الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٥أحرم عليهم أو لم يحرم، وأما ان كانوا خمسة فحاذوه كذلك فأحرم عليهم أعادوا صلاتهم، وان لم يحرم عليهم أعاد الخامس فقط والله أعلم. وقال بعض: ولو كانوا عشرة أو أكثر اذا حاذوه عن يمينه، وأما عن يساره فإنهم يعيدون صلاتهم على كل حال، والأصل في هذا عندي والله أعلم أن الصف الأول لما كان أفضل من غيره من الصفوف بدليل قوله عليه السلام: (ان الله وملائكته يصلون على الصف الأول) (1). و بدليل قوله عليه السلام: (لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا الا أن يتساهموا عليه لتساهموا) (2) كان في هذا دليل أن ما سوى الصف الأول من المواضع سواء وقوف المصلي فيه ما لم يتقدم امامه، مثل أن جعلوا أقطاراً خلف الصف أو خلف الإمام بينه و بين الصف فلا يعيدون صلاتهم على هذا الحال، غير أن قوله عليه السلام: (ليليني في الصف الأول أولوا
قوله: إلا أن يتساهموا. الإستهام: الإقتراع.
قوله: ليليني في الصف الأول الخ. الرواية المشهورة ليليني بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. والنهي بضم النون: العقول، قال أهل اللغة واحدة النهى نهية بضم النون وهي العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينهى إلى ما أمر الله به ولا
(1) رواه أحمد والطبراني عن أبي امامة. (2) رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة.
- 548 -