الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥٧

إعادة عليهم إن وقفوا عن يمينه أو عن يساره في قول بعضهم، والثلاثة فما فوقهم يلزمهم توسيط الصف والله أعلم. وأما من قال إلى سبعة عن يمين الإمام فلعلهم ذهبوا إلى قوله عليه السلام: (وسطوا الإمام) إنما ذلك كي تكون جماعة عن يمينه وجماعة عن يساره، والدليل اتفاق الجميع على جواز صلاتهم إذا كان أحد جانبي الإمام أكثر من الجانب الآخر والله أعلم، وأقل الجمع ثلاثة في قول بعضهم، والسابع في مقابلة الإمام على قول من قال يعيد السابع إن رجعوا في جانب الإمام، وعلى قول من يقول يعيد الخامس إن رجعوا إلى يمين الإمام، لأن أقل الجمع إثنان والخامس في مقابلة الإمام، وعلى هذا إذا كانوا أقل من سبعة أو خمسة في قول بعض أو أربعة أو ثلاثة في قول بعض على قدر اختلافهم

6

کمالا

لم يلزمهم الصف، فإن وقفوا عن يمين الإمام فلا إعادة عليهم تلزم الاعادة الواحد الذي لا صف عليه إذا وقف عن يمين الإمام بل الواجب عليه أن يقف عن يمين الإمام، ولهذا كان الفضل في جانب الامام الأيمن إلى ثلاثة أو إلى سبعة في قول بعض إذا تساوت الصفوف، لأن السابع أو الخامس أو الثالث هو الذي يلزمه أن يرجع إلى الجانب الآخر إن دخل عليهم في الصف والله أعلم. وأما من قال لا إعادة عليهم ولو كانوا عشرة أو أكثر اذا حاذوه عن يمينه، فلعل هؤلاء ذهبوا الى

1801