الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٥

من لا تجوز له الصلاة لم يجز إحرامه مثل المرأة الحائض والنفساء وان لم يتعمد فليس عليه بأس لأنه انما يعتقد أن يصلي تلك الصلاة بكل من تجوز له ممن يصليها خلفه ولا يعتقد أن يصليها بقوم معروفين لأجل من يدخل عليهم في صلاتهم، وإن أحرمها على قوم معروفين فلا يصليها خلفه غيرهم، وان أحرم على الفرجة في الصف أعاد الاحرام، ويعيده من خلفه أيضاً لأنه أحرم أن يصلي بمن لا تجوز له تلك الصلاة، وكذلك المرأة ان كانت في الصف وأحرم عليها أو حاذا صف النساء صف الرجال فأحرم عليهم كذلك أعاد إحرامه، ويعيده من. أيضاً، وأما إن لم يحرم عليهم الامام على ذلك الحال فإنه يعيد الرجل الذي يلي النساء والمرأة التي تلي الرجال ولا يعيد غيرهم من الرجال ولا من النساء لقوله عليه السلام: (خير صفوف الرجال المقدم وخير صفوف

قوله: وكذلك المرأة ان كانت في الصف الخ. خلافا لمالك، وعبارة خليل: وکره صلاة رجل بين نساء وبالعكس وقال تفسد ووافق على فسادها على الامام ان نوى دخولها في إمامته، وكذلك ان كان صف النساء بين صفوف الرجال أعادوا جميعاً إن أحرم عليهم الامام على ذلك الحال وإن لم يحرم عليهم على ذلك الحال أعاد النساء صلاتهن وأعاد الذين خلف النساء من الرجال ولو كان الحائط بين الرجال والنساء ومنهم من يرخص إن كانت السترة بين الرجال والنساء والله أعلم وقد تقدم في كلام المصنف

•

(1) تقدم ذكره.

10011