الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٧ذلك) (1) وإن ارتفع بأقل من ذراع فلا إعادة عليهم، وأظن أن تحديد الإرتفاع بالذراع إستحسان، وأما إن كان القوم فوق وكان هو أسفل أعني الامام فلا بأس بصلاتهم ولو لم يكن معه أحد، وقال بعض: يحتاج إلى من يكون معه على كل حال فوق كان أو أسفل أو خارجاً أو داخلاً لكي يصيب من يستخلف والله أعلم. ولا يصل الرجل إلى الامام من داخل المسجد، وذلك عندي، لأن المسجد متبوع وليس يتابع كالامام لأنهم يستقبلونها كما يستقبلون الامام وقد أمروا بالصلاة فيها كما أمروا بالصلاة خلف الامام، وكان من صلى في المسجد والامام خارج كمن اقتدى بغير إمامه، والنظر يوجب عندي جواز صلاته،
قوله: وأما إن كان الخ. الفرق بين الصورتين أن الاولى تؤذن بالتكبر بخلاف الثانية.
•
معه
قوله: وقال بعض يحتاج إلى من يكون الخ. قال في الديوان: وأما إن كان داخلا وكانوا هم خارجاً فإنهم يحتاجون من يكون معه داخلا، وأما إن كان خارجاً فلا يحتاج من يكون معه، ومنهم من يقول: يحتاج إلى من يكون. على كل حال، فوق كان أو أسفل، أو خارجاً أو داخلا لكي يصيب من يستخلف إذا أحدث. قوله: أو خارجاً أي والمأموم داخلاً ولعل هذا في غير المسجد فلا ينافي ما بعده على كلام غير المؤلف، وأما على كلامه فلا يحتاج إلى التقييد المذكور.
(1) رواه أبو داود.
107.1