الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧٩يكون فعله، إختلافاً عليه قال بعضهم: إذا فاته بعمل فقد خالفه، ثم إنهم اختلفوا في مقدار العمل في الصلاة، وقال بعضهم: القراءة وحدها عمل، وقال بعض: القراءة والركوع، وقال بعض: الركعة وجميع ما يعمل فيها عمل والله أعلم. وكذلك إن اختلفت نية المأموم ونية إمامه أعاد صلاته على هذا الحال، مثل أن تكون نية الامام لصلاة العصر ونية المأموم لصلاة الظهر، الا على مذهب من قال صلاة المأموم غير
مرتبطة بصلاة إمامه والله أعلم.
مسألة
:
اتفقوا على أنه لا يحمل الامام على المأموم شيئاً من صلاته ما خلا القراءة، لقوله عليه السلام: (من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة)) واختلفوا في التعظيم في الركوع والسجود هل يحمله أم لا؟ والأصل أنه لا يحمل عنه شيئاً لقوله عليه السلام: (إنما جعل الامام ليؤتم به) إلا ما قام الدليل على إخراجه من هذه العموم، وقد ورد الشرع في القراءة ولم يسمع في التعظيم شيئاً إلا أن يكون التعظيم عند من قال يحمله الامام عن المأموم مقيساً على القراءة إذ هو من القرآن فنعم، وكذلك بلغنا عن قوله: وكذلك بلغنا الخ، أنظره مع قوله إتفقوا على أنه لا يحمل الخ. إلا
أن يقال مراده أن القراءه متفق على أنه يحملها عنه بخلاف غيرها.
(1) متفق عليه.
- 572 -