الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨١

باب في تنبيه الامام في الصلاة

والأصل فيه ما روي أنه قال عليه السلام: (اذا عنى الرجل أمر في صلاته سبح)) وما روي أنه قال عليه السلام: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) (3) وذلك اذا غلط الامام في القراءة في إجهاره بالقراءة أو إسراره بها أو في قيامه أو في قعوده، فإن من كان خلفه في الصف الذي يليه ينبهه، وإن نبه رجل آخر من الصف الآخر فلا بأس لعموم الخبر، فإن لم يتنبه فإنه ينبهه إلى ثلاث مرات وهو أقل الجمع، وقال بعض: ينبهه ما لم يتنبه، وإن لم يتنبه تركوه حتى تنتقض صلاته، فيمضون على صلاتهم، وأما صفة التنبيه فإنه ينبهه من أراد تنبيهه في القراءة بالحرف الذي وقف له والدليل ما روي أن نافعاً مولى بن عمر قال: (صلى بنا

عبد الله بن عمر صلاة المغرب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم حرز

بسم

عليه القرآن فقلت اذا زلزت الأرض فقرأ واستمر ولم يعب علي شيئاً) وأما في الإجهار حيث يسير فإنه يقول له: (ولا تجهر بصلاتك) وأما

(1) تقدم ذكره.

(2) تقدم ذكره.

- 574 -