الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٣(
الله وهو الذي ورد به الشرع، لقوله عليه السلام (التسبيح للرجال) وعلى مذهب القول الأول لأن المراد بهذا ما ينتبه به الامام وكان تنبيهه
بما في القرآن ما ينتبه به أولى والله أعلم، وأما النساء إن غلط لهن إمامهن فإن كان معهن رجل فليس عليهن شيء وإن لم يكن معهن رجل فلينبهه ذوات المحارم وإن نبهه غير ذوات المحارم فلا بأس، وتنبيه النساء بالصفق لئلا تسمع أصواتهن كما قال عليه السلام: (التسبيح والتصفيق للنساء) وهي أن تضرب بيدها على فخذها والله أعلم، وإن نام لهم الامام في الصلاة فليحركوا على منكبه الأيمن، أو على رأسه أعني الرجال يحركه الرجل بيده اليسرى من منكبه الأيمن، والمرأة تحركه بيدها اليمنى على منكبه الأيسر، والفرق بين الرجل والمرأة عندي لأن وقوف الرجل عن يمين الامام ووقوف المرأة عن يساره، ولذلك
قوله: وتنبيه النساء بالصفق الخ. أنظر ما إذا صلى بالنساء وليس معهن محرم على القول بالجواز وحرز عليه شيء من الفاتحة هل ينبهه ويغتفر ذلك للضرورة حرره بنقل صحيح والظاهر الجواز كما يظهر.
ذات
فرع: قال في الديوان: قلت إن غشي على إمامهم أو أغمي عليه، قال انتقضت صلاته ويمضون على صلاتهم، فهذه الصورة أيضاً مما تبطل فيه صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم فتضم لنظائرها.
- 576 -