الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٥

كانت له الصلاة أو لم تكن له إذا أحسن ذلك والله أعلم. وقد روي عن جبريل عليه السلام يصلي بالنبي عليه السلام والنبي يصلي بأصحابه والله أعلم. ويجوز له أن يقتدي بغيره إذا قال له تمت صلاتك فسلم أو لم تتمها وقد بقي لك منها ركعة أو ركعتان أو أشباه ذلك، فإنه يأخذ به إذا كان أميناً، وقال بعض: يجزيه كل من صدقه في ذلك، وكذلك إن تشاكل عليه غسله أو تيممه، أو تشاكل عليه هل صلى بهذا الثوب أم لا؟ فإنه إذا قال له غيره: توضأت أو تيممت أو صليت بهذا الثوب أو صليت هذه الصلاة فإنه يصدقه في جميع ذلك لقوله تعالى: د يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين (1) إلا إن تبين له خلاف ذلك والله أعلم. وكذلك جميع وظائف الصلاة على هذا الحال، وقد روي عن محمد بن محبوب رحمه الله في الذي يشك في صلاته أنه يجوز له أن يجهر في جميع صلاته وما فيها من قراءة وتسبيح وتحيات حتى يسمع ذلك الذي يحفظ عليه ويعلمه أنه قد أتم صلاته لحال حاجته إلى ذلك والله أعلم وبالله التوفيق.

قوله: وكذلك جميع وظائف الصلاة الخ. الوظائف جمع وظيفة، في القاموس: الوظيفة كسفينة ما يقدر لك في اليوم من طعام أو رزق أو نحوه والعهد والشرط، والجمع وظائف ووظف بضمتين.

(1) التوبة: 119.

- OYA-