الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٦

باب الاستخلاف في الصلاة

ويجوز الاستخلاف في الصلاة كلها ما خلا صلاة الميت، لمخالفتها سائر الصلوات، إذ ليس فيها ركوع ولا سجود، وقال بعضهم بجواز الاستخلاف فيها كما يجوز في غيرها، والدليل على جواز الاستخلاف في الصلاة ما روي (أن أبا بكر رضي الله عنه أم بالناس فلما أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكعكع وأشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتم بالناس الصلاة)) فهذا بدل على جواز الصلاة بإمامين، وإنما يجوز الاستخلاف في ثلاثة أوجه:

باب الاستخلاف في الصلاة

قوله: وإنما يجوز الإستخلاف الخ أي إنما يجوز الإستخلاف حال تلبسه بالأنجاس إذا تلبس بهذه الثلاثة دون غيره من الأنجاس كما صرح به بعد فلا ينافي ما تقدم له في إصلاح الفساد عند بعضهم من جواز البناء للإمام الخارج لإصلاح الفساد واقتضاء التعليل الذي ذكره، أو يقال ذكر الأوجه المتفق على الاستخلاف فيها الخ. والله أعلم حرره، وكتب أيضاً على هذه القولة ما نصه قوله: وإنما يجوز له الإستخلاف فيها الخ. فيه رد على المالكية القائلين يجواز الاستخلاف فيما إذا عجز الإمام عن ركن وذكر حدث وغلبته وتنجية مال ونفس.

(1) متفق عليه.

-049 -