الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٨٧

(1)

القيء والرعاف والخدش لأنه يبنى بها في الصلاة لما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: القيء والرعاف والخدش لا ينقض الصلاة)) فإذا انفلت المصلي بهم توضأ وبنى على صلاته، وأما غير هذه الوجوه من الأنجاس لا يبنى بها في الصلاة ولا يستخلف لأنه خرج من الصلاة والله أعلم. وإن وصل ثوبه أو جسده شيء من هذه الوجوه الثلاثة التي يبنى بها في الصلاة فإنه يستخلف ويغسل جسده وثوبه إن لم يجد ثوباً غيره ويبنى على صلاته، وقال بعض: لا يبنى ولا يستخلف إن وصل ثوبه أو جسده شيء مما ذكرنا من الأحداث الثلاثة والله أعلم.

قوله: قال القيء والرعاف الخ. وفي نسخة القيء والرعاف والخدش لا ينقضن الصلاة فإذا انفلت بهن الخ. وهي أظهر. قوله: انفلت الخ يؤخذ منه أنه إن مسه شيء من هذه الثلاثة من قبل غيره فلا يبني به ولا يستخلف، وقد صرح بذلك في الديوان.

فرع: قال في الديوان: وإنما يستخلف في هذه الأحداث إذا أيقن بها، وأما إذا شك في ذلك كله فليمض على صلاته حتى يتمها فإن وجد بعد ذلك شيئاً أعاد صلاته إن أحدث فيها بعد ذلك ما ينقض صلاته وإن أخبره أمينان بالرعاف أو الخدش استخلف. والواحد فيه قولان، وإخبار من كان من أهل الجملة كالشك، وينبغي على أحد القولين في الأمين الواحد أن يكون كالشك.

(1) رواه الدارقطني وابن حبان

حرره.

- 580 -