الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٨وإذا أراد أن يستخلف فإنه يمد يده الى الصف الذي يليه إلا إن لم يجد في ذلك الصف من يقوم بذلك فإنه يستخلف من أي موضع أصاب، ويمد يده ويجبده الى الموضع الذي وقف فيه لأنه من تمام الاستخلاف، ويمضي هو، وقال بعض: يجبده بيده ويتركه ويمضي ذلك الرجل إلى المحراب ويمضي الامام وإن أبى ذلك الرجل أن يطاوعه فإنه يستخلف غيره الى ثلاثة رجال لأنه أقل الجمع، وقال بعض: لا حد في ذلك، وإن استخلف عليهم
قوله: إلا إن لم يجد الخ. أنظر ما إذا وجد في الصف الذي يليه واستخلف من غيره هل تبطل صلاته؟ والظاهر نعم لمجاوزته المطلوب منه والله أعلم، حرره. قوله: وقال بعض يجبده بيده الخ. في الديوان: وإنما يجبده من ثوبه ولعل ذلك ليس بواجب فلذلك أسقطه المصنف رحمه الله حرره بنقل صحيح. وقد
نص الشيخ إسماعيل رحمه الله
على
أنه يجيده من يده
قوله: إلى ثلاثة رجال الخ. مفهومه أنه لا يتجاوز الثلاثة على هذا القول وإذا تجاوز يعيد، وعبارة الديوان تقتضي عدم الإعادة لأنه جعل القول بالاعادة مقابلا لهذا ونص عبارته: وإذا أبى ذلك الرجل الذي أراد الامام أن يستخلفه أن يطاوعه، فإن الامام يمضي ويتركه، ومنهم من يقول يستخلف غيره إلى ثلاثة رجال ويمضي، ومنهم من يقول ليس عليه حد في ذلك من العدد الثلاثة أو أكثر أو أقل، ومنهم من يقول لا يجاوز الثلاثة، فإن جاوزهم أعاد صلاته، ويمكن ردها إلى عبارة المصنف.
18411