الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨٩وصادف من لا يجوز له الاستخلاف مثل المرأة أو الطفل أو من لم يكن معه في صلاته فإنه تنتقض صلاته بهذا كله، لاستخلافه من لا يجوز، وإن اقتدوا به أيضاً انتقضت صلاتهم، والامام إذا أحدث واستخلف إماماً غيره فإنه يقدم على الهيئة التي كان عليها الأول من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، فإن كان في قراءة فأخذ من حيث بلغ الأول فحسن لأن قراءة الامام قراءة لمن خلفه، وإن ابتدأ فلا بأس، ومثل هذا إن استخلف الامام رجلاً وهو راكع أو ساجد فإن المستخلف يرفع رأسه إن كان راكعاً قال سمع الله لمن حمده وهو في مقامه، ثم يتقدم الى مقام الامام فيسجد بهم، وإن استخلفه وهو ساجد رفع رأسه بتكبيرة يجهر
قوله: وصادف من لا يجوز له الاستخلاف الخ. أي واستخلفه كما يؤخذ من التعليل الآتي وهو صريح الديوان.
فرع: في الديوان: وإن جبد الامام اثنين أو ثلاثة في الوقت الذي أراد فيه أن يستخلف، فإنه يأخذ الذي عنى بالاستخلاف ويترك غيره، وإن مضوا جميعاً واقتدوا بهم الناس أعادوا صلاتهم، فإن تقدم واحد منهم فاقتدوا به الناس فصلاتهم جائزة إذا لم ينو واحداً منهما، وإن نوى واحداً منها فلا
•
إلا الذي نوى يجزيهم قوله: يرفع رأسه الخ. قيل ينافي قوله فإنه يقدم على الهيئة التي كان عليها الخ. أجيب بأنه عدل إلى ما ذكر إشارة إلى عدم وجوبه وفي الديوان: وإن استخلفه في الركوع فإنه لا يرفع رأسه وإن شاء رفع رأسه
- GAY-