الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩١عندي أصح وكذلك على هذا الاختلاف إن مضى رجل منهم وصلى بهم و اقتدوا به ولم يستخلفوه؛ وإن أحدث الإمام في المسجد فخرج ولم يستخلف عليهم فلا يمضوا على صلاتهم حتى يخرج من المسجد، وإن كانوا في الفحص فحتى يجاوز الصف أو يمشي أمام الصفوف مقدار ما يجاوز فيه الصف والله أعلم. وذلك عندي لأنه ما لم يخرج من المسجد أو يجاوز الصف فإنه يمكن أن يستخلف عليهم والله أعلم. ولا يستخلف الخليفة خليفة آخر لأنه لم يبلغنا ذلك والله أعلم. وإنما بلغنا أنه صلى هو وأبو بكر بالناس صلاة واحدة حين أدرك أبا بكر يصلي بالناس وتكعكع أبو بكر وأتم بهم الصلاة عليه السلام، والله أعلم. وإن تيمم الإمام المحدث في موضعه بعذر ومضى على صلاته واتبعوه فلا بأس بصلاتهم،
قوله: أو يمشي أمام الصفوف الخ. زيادة على ما في الديوان وهي ظاهرة على التعليل الذي ذكره رحمه الله كذا رأيته في نسخة، ثم رأيت في نسخة أخرى فيها هذه الزيادة ونصها: وأما في الفحص إن مضوا على صلاتهم قبل أن يجاوز الصف أعادوا صلاتهم، إلى أن قال: وكذلك إن مضى أمام الصفوف
مقدار ما يجاوز الصف.
الله رحمه
قوله: ولا يستخلف الخ. هذا نص الديوان، وحكى الشيخ إسماعيل جواز ذلك بقيل، وعبارة الديوان ولا يستخلف الخليفة خليفة وإن استخلف رجلا فطاوعه واقتدى به الذين يصلون خلفه أعادوا صلاتهم، وقيل
فيها غير ذلك
584 -