الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩٢

وإن أحدث رجل خلف الإمام ومضى ليتوضأ فإنه يرجع إلى الإمام ويتم صلاته إذا توضأ، وإن مضى على صلاته في موضعه ولم يرجع الى الإمام وهو لم يفرغ من صلاته أعاد صلاته لأنه خالف إمامه والله أعلم. وإن أحدث الامام واستخلف رجلاً ومضى وتوضأ وصلى في موضعه ولم يرجع اليهم فإنه لا يفعل ذلك الا إن فرغ الخليفة من الصلاة وان مضى على ذلك الحال ولم يفرغ الخليفة من الصلاة فلا إعادة عليه لأنه ليس بمأموم، ولا يدخل اليه رجل آخر في ذلك الموضع لأنه ليس بإمام بعد ما استخلف وأما إن مضى ولم يستخلف لهم فإنه يمضي على صلاته وحده ويدخل إليه في هذا الوجه من أراد أن يصلي خلفه، لأنه إمام متبوع ولا يدخل هو إلى غيره وإن أحدثوا جميعاً هم وإمامهم وذهبوا وتوضأوا فانهم يقتدون بإمامهم في موضعهم، وإن توضأ امامهم قبلهم فلا ينتظرهم لأنه امام متبوع ولكن، يمضي على صلاته، ومن توضأ منهم فليدخل اليه، وإن سبقوا الإمام بالوضوء وانتظروه بقدر ما يصلون فيه أعادوا صلاتهم، وإن مضوا على صلاتهم

قوله: ولا يدخل الخ في الديوان: وإن دخل إليه وصلى به على ذلك الحال عادا صلاتها الامام والمأموم به إن تعمد ذلك. قوله: ولا يدخل هو إلى غيره قال في الديوان: وإن دخل اليه أعاد صلاته.

قوله: بقدر ما يصلون، الظاهر أن المراد ما يتمون فيه الصلاة

،

1040 -