الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٩٩ما روي من قوله عليه السلام: من كان له إمام فقراءة الإمام (له (قراءة وقال بعضهم: في هذا كله إذا فاته بالقراءة كلها وأدرك بعض القيام، فليس عليه أن يستدرك القراءة إذا سلم الإمام لقوله عليه السلام (من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة) وإنما هي في الركعة الأولى خاصة وأما إن كان دخل عليه في الثانية وقد فاته فيها بالقراءة فإنه يستدرك القراءة في هذا الوجه كما يستدرك الركعة الأولى، لقوله عليه السلام: (وما فاتكم فاقضوا) (3) والله أعلم. وإنما يسلم الداخل على الإمام حيث دخل عليه، إن دخل عليه في القيام سلم قائماً، وإن دخل عليه في القعود سلم قاعداً، وذلك لأن السلام إنما هو خروج من الصلاة عند فراغه منها: ولذلك يسلم في موضع تتم فيه صلاته، وقال بعضهم: يسلم قاعداً على أي حال دخل عليه، وذلك عندي والله أعلم، أنه لما كان تكبيرة الإحرام من شرطها الموضع الذي تفعل فيه وهو القيام، ولو دخل على الإمام قاعداً كان أيضاً من شرط السلام أن يكون قاعداً، ولو دخل
أجاز تكبيرة واحدة للإحرام والركوع، لكن عندنا خلاف في محل الاستعاذة، فلعل المصنف بني قوله على أنها قبل القراءة، حرره.
(1) تقدم ذكره.
(2) تقدم ذكره.
- 592 -