الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٥فيها
السبعة التي مصرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام واليمن والبحرين وعمان مصر واحد، لأنه لم توجد الجمعة إلا في تلك المواضع في ذلك الوقت، وكان ضمام يقول: كل أرض من أرض أهل الذمة والعرب أقيمت فيها الحدود جمع والله أعلم. وأما الجماعة فأقل ما تنعقد عليه صلاة الجمعة إثنان لقوله عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة)) وروي (أنه رأى رجلين يصليان فقال هذان جماعة) (3) وقال بعض: أقل ذلك ثلاثة، الامام واثنان غيره، لأنه قال تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله، فقوله: (اسعوا» يعني اثنين ثم «قال: «إلى ذكر الله، يعني غيرهما وهو المنادي، وقال بعض: أقل ما تصح به الجمعة أربعة: مؤذن وإمام ورجلان، والله أعلم. وإن ذهب الناس عن الإمام قبل أن يحرم وهو وحده صلى أربع ركعات وإن ذهبوا عنه بعد ما أحرم ودخل في الصلاة - صلى ركعتين صلاة الجمعة، وكذلك القوم أيضاً إن دخل بهم إمامهم صلاة الجمعة وتركهم قبل أن يتمها بهم، صلوا إثنين لقوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا
(3)
أعمالكم (3).
(1) رواه الدارقطني.
(2) رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان.
(3) سورة محمد: 33.
«
- 608 -