الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦١٦باب في صفة صلاة الجمعة
وشروطها التي لا تتم إلا بها
و من شروطها الوقت والأذان والخطبة، أما الوقت فوقتها هو الزوال، وذلك أنه لما كانت بدلاً من الظهر كان وقتها وقت الظهر الذي هي بدل منه، فكل عيد فهو صدر النهار إلا الجمعة فإنها لا تقوم خطبتها وصلاتها إلا بعد الزوال، فإن كانت الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، قال الشيخ أبو بكر: لا تجوز الخطبة والصلاة إلا بعد الزوال، وذلك إن لم تؤخذ الخطبة شيئاً بعد الزوال جازت، وهو أقل ما يقع عليه
باب في صفة صلاة الجمعة وشروطها
قوله: وشروطها التي لا تتم إلا بها أي الشروط الأعم مما يختص بها فإن قلت فالخطبة مختصة بها فلم لم يذكرها في الشروط المختصة بها قلت لأنها شرط في أدائها وصحتها لا في وجوبها فلذا ذكرها مع شروط الأداء،، وإن لم تكن مختصة بها والله أعلم، وبقي عليه من الشروط المسجد حرره لم تركه. قوله: وهو أقل الخ. الظاهر أنه راجع إلى شيء فلا بد من وقوع ما يقع عليه إسم خطبة، والله أعلم. وعبارة الديوان وإن أخذ في الخطبة قبل الوقت ولم يتمها إلا في الوقت فلا بأس وظاهرها العموم، ويمكن أن يكون ه م 39 - الإيضاح»
-7.9 -