الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٢

الصلاة طاعة الله ولرسوله عليه السلام.

مسألة في التسمية وغسل اليدين:

ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء، واحتجوا بما روي عنه عليه السلام أنه قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). وذهب قوم إلى أن المراد بالتسمية النية، وحملها بعضهم على الندب، وهو

سؤال اخبار النبي الله عن حكمة أمر الله تعالى بغسل الأربعة دون سائر البدن، وانظر كلام الشيخ اسماعيل رحمه الله في التسمية.

مسألة في التسمية:

قوله: التسمية: انظر اذا ترك التسمية ناسياً هل يتداركها في الأثناء كالأكل؟ وهل إذا تدارك يستحب أن يقول بسم الله على أوله وآخره كالأكل؟ والظاهر

فيهما نعم. قوله: وحملها بعضهم الخ. قال الشيخ اسماعيل رحمه الله وأحسب بعضهم قال: إذا ذكر المتوضيء الله عز وجل عند ابتداء وضوئه فقد طهر جميع بدنه، وإلا فلا يطهر منه إلا ما غسل دون سائره وهذا قول يقال وما ذكره ـ رحمه الله - ذكره بعض مخالفينا أنه حديث، ونص الحديث على مارواه البيهقي والدارقطني) من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهوراً الجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لما مر عليه الماء). قال النووي: معناه طهوراً من صغائر

(1) رواه الترمذي واللفظ له و ابن ماجه والبيهقي. عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويطب

1801