الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣الصحيح لنيل الفضل، كقوله عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) لأنهم أجمعوا أنَّ من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه، فكذلك التسمية يقول: (بسم الله) هكذا في آثارهم رحمهم الله. وأما غسل اليدين، اختلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء باطلاق وإن تيقن طهارة يديه، وقيل إنه مُسْتَحَبُّ للشاك في طهارة يديه، وقيل غسل يديه واجب
الذنوب، لكن الحديث لم يصح، وأما تصحيح الحاكم له فإنه اشتبه عليه وانقلب
عليه إسناده.
قوله يقول: الله الخ. المأخوذ من كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله بسم الاقتصار على بسم الله من غير زيادة (الرحمن الرحيم) وهو كذلك، وقيل يزيد الرحمن الرحيم، وينوي به التبرك والتعوذ من ا الشيطان الرجيم لما يدخله من الوسواس
حينئذ إذ فيها معنى التعوذ من الشيطان الرجيم
•
قوله: قبل إدخالها في الإناء الخ. في الشيخ اسماعيل رحمه الله ما يؤخذ منه أنه لا يتقيد ذلك بالإناء بل الحكم كذلك إذا توضأ من حوض أو نهر أو نحو ذلك فيحتمل ان يكون وفاقاً ويكون تخصيص المصنف رحمه الله تعالى نظراً إلى الغالب ويحتمل الخلاف وهو موجود في الخارج عند غيرنا.
قوله: بإطلاق أي فيكون الأمر بغسلهما تعبداً، فعلى هذا يفتقران إلى النية
لأن ذلك شأن التعبد، وقيل للنظافة. ومن فوائد الخلاف أنه اذا كان تعبداً
فلا بد من غسلهما من الماء المطلق، وإلا كفى المضاف
•
-07 -