الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٢٦

باب في صلاة السفر

اختلف أصحابنا في صلاة السفر فسماها بعضهم قصراً وسماها آخرون تماماً، ودليلهم ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فى السفر والحضر، وأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وما روي عن عمر رضي الله عنه قال: (صلاة السفر ركعتان تماماً غير قصر على لسان نبيكم عليه السلام) وما روي عن جابر ابن عبد الله (أنه سأل النبي عليه السلام عن صلاة السفر أقصر هي؟ قال: ركعتان في السفر ليستا قصراً إنما القصر واحدة عند الخوف)) ومن حجة الآخرين ما روي (أن عمر رضي الله عنه سأله رجل فقال: يا أمير المؤمنين لم كان قصر الصلاة في الأمن والله يقول: «إن خفتم، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد عجبت مما عجبت منه فسألت النبي عليه السلام

باب في صلاة السفر

قوله: سأله رجل في كتب قومنا تسمية هذا الرجل بيعلى بن أمية.

، وروى مثله: أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس. (1) رواه النسائي:

- 19 -