الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٢٩

باب في حد السفر

وحد السفر يجوز فيه القصر فرسخان، والدليل ما روي (أنه كان

الخليفة وبينهما

إذا خرج حاجاً أو غازياً صلى صلاة القصر بذي فرسخان)) وما روي (أنه خرج ذات يوم ومعه أصحابه حتى إذا

باب في حد السفر

قوله: والدليل ما روي أنه الخ. قلت: الحديث الأول ليس فيه دليل كما يظهر بالتأمل، وجه التأمل أن الحديث الأول إنما يكون كما ذكر لو كان المقصود به الإستدلال على المسافة التي يقصر فيها وليس كذلك، وإنما المراد الإستدلال على أنه لا يجوز القصر قبل بلوغ تلك المسافة كما نص المصنف فيما بعد قوله: كل ميل أربعة آلاف الخ. نظم ذلك بعضهم فقال: والميل ألف أي من الباعات قل والباع أربع أذرع لا يمنع ثم الذراع من الإصبع أربع من بعدها العشرون ثم الإصبع ست شعيرات لبطن شعيرة منها إلى ظهر الأخرى تتبع ثم الشعيرة ست شعرات عد من شعر بغل ليس فيها مدفع فائدة: قال في الديوان: ولا تتبين الأميال إلا بشهادة أو بقول الأمناء، وأما

المشهور ففيه قولان.

(1) رواه الدارقطني.

622 -