الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٣٥

إلى البادية والله أعلم. ما خلا الشرات فإنهم يرجعون من القرار إلى سيوفهم، ولا يرجعون من سيوفهم إلى القرار إلا إن خرجوا على ذلك، وإن تزوجت امرأة من أهل القرار رجلاً من أهل البادية فهي هالكة لأجل انها تتبعه في صلاته، ولا يجوز لها ذلك لما ذكرناه عن النبي عليه السلام (إن تبديلك سنتك من الكبائر) و إنما تكون هالكة لأن أمر النكاح اليها، وكذلك الطفلة إن بلغت وأجازت النكاح وهي تحت البدوي أو الأمة إن أعتقت ولم تختر نفسها وهي تحت عبد على هذا الحال، وأما العبد إن اشتراه رجل من أهل البادية فصلاته صلاة سيده وليس عليه هلاك لأن أمر البيع ليس بيده وإن حصلت المرأة وتزوجت رجل من أهل البادية فإنها تطلبه أن يتخذلها وطناً في القرار، فإن أبى فلتصل الإقامة والتقصير جميعاً لأنها لا يجوز لها أن تخالف زوجها ولا يجوز لها أن ترجع من القرار

لزوجها أو قصراً وتستثنى هذه الصورة؟ وكلام الديوان في مسألة المرأة التي خرجت من منزلها إلى منزل زوجها على أن لا ترجع إلى منزلها أنها تصلي صلاة زوجها، وأما إن خرجت على ان ترجع إلى منزلها فلتصل صلاتها الأولى يدل على الثاني حـ حرره. قوله: لأنها لا يجوز لها الخ. لف ونشر مرتب فإذا جلبها إلى البادية تصلي الاقامة مراعاة لزوجها وتصلي التقصير لأنها لا يجوز لها أن ترجع من القرار

(1) تقدم ذكره.

- 628 -