الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤٩باب في صلاة الخوف
والأصل فيها قوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يُصلُّوا، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروالو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناء (1) وما روى ابو عبيدة عن جابر بن زيد
باب في صلاة الخوف
قوله: في صلاة الخوف أي باب في ذكر صلاة الفرض في الخوف وصفتها وما يتعلق بها، ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمها، وعبر عنه في الديوان بالجواز لكن انظر هل مراده به إستواء الطرفين؟ فلو صلى تماماً صحت صلاته،
أو المراد به ما قابل الامتناع فيصدق بالواجب فلو صلاها تماماً بطلت؟ حرره
والصواب الأول كما يظهر بالتأمل.
(1) النساء 102.
-642 -