الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥

عنده

عنده هذا الندب جعله من جنس السنن المؤكدات، ومن لم يتأكد. قال إن ذلك من جنس المندوب، فمن لم يفهم من الحديث معنى قصر حكمها على المنتبه وجعله من باب الخاص أريد به الخاص، ومن فهم من الحديث معنى الشك جعله من باب الخاص أريد به العام لقوله عليه السلام: (فإنه لا يدري أين باتت يده)، والظاهر من الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد وإنما قصد حكم الماء الذي به يتوضأ لأن من شرط الماء الطهارة. وأما ما نقل من غسله عليه السلام يديه قبل إدخالهما في الإناء فإنه يحتمل أن يكون من حكم اليد، والله أعلم.

قوله: قصر حكمها على المنتبه أي بعد نومه بخلاف المنقبه ابتداء. قوله: من باب الخاص الخ. وهو النائم أريد به العام وهو النائم وغيره ممن

شك في نجاسته والله اعلم.

- 58 -