الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥١

قال أبو عبيدة: على هذا القول العمل عندنا وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، وهذا القول أيضاً موافق لما عليه الأصول أعني لا ينتظر الإمام الطائفتين حتى يفرغا من صلاتهما لأن الإمام متبوع لا تابع، وقد روي عن بعضهم أنه يحرم الإمام ويحرمون معه، فيصلي الإمام بالطائفة الأولى منهم ركعة ثم يأخذون أسلحتهم ويقابلون العدو كما ذكرنا، ثم ترجع الطائفة الأخرى فيصلون الركعة الثانية مع الإمام ثم يأخذون أسلحتهم ويقابلون عدوهم، ثم ترجع الطائفة الأولى فتصلي ركعة أخرى إفراداً فإذا فرغوا منها رجعوا إلى عدوهم فيقابلونه، ثم

قوله: وهو قول ابن عباس الخ. وحكي أيضاً عن طاووس وعطاء والحسن و مجاهد وجابر وجماعة. .

ذلك والظاهر

قوله: فتصلي ركعة أخرى فرادى الخ. وانظر ماذا صلى بعضهم أفذاذاً وبعضهم بإمام أو صلوها كلهم أفذاذاً ـ أو صلوها بإمامين بأن ينتظر أحد طائفة صلاة الإمام الأول مع الإمامين مع. طائفته، حرره جميع عدم الجواز في هذه الفروع، وانظر ما إذا أمنوا في صلاتهم هل يقطعونها أو يتمونها صلاة أمن أو يشفعونها ثم يسلمون ثم يعيدونها صلاة أمن؟ وكذا إذا أمنوا بعدما صلوها وكان الوقت باق هل يعيدونها؟ والظاهر في الثانية إن فعلوها بوجه جائز، قال في شرح قصيدة أبي نصر رحمه الله: فمن صلى بالتكبير وهو خائف على دمه فلا يدل عليه بعد ذلك، فإن قدر أن يصلي في وقت الصلاة وأمن ذلك الخوف قال أبو الحسن: فأحب أن يبدل الصلاة ولا بدل عليه بعد الوقت

عدم

الاعادة

- 644 -