الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥٦

طريق أبي هريرة (أن النبي عليه السلام سلم من اثنتين، فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم يقع، فقال له ذو اليدين: بل ذلك قد وقع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحقاً ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فقام فأتم ما بقي من الصلاة فسجد سجدتين بعد الصلاة)) وقال بعض: موضعهما قبل السلام لأنهما من تمام الصلاة، وقد روي (أنه عليه السلام سجدهما قبل التسليم (3)، والقول الأول أصح عندي والله أعلم. وقال بعض: كل وهم وجب عليه بالنقصان من صلاته فإنه يفعله قبل التسليم لأنه بدل مما نقص من صلاته وهو من تمامها فأحرى أن يكون قبل التسليم عندهم، وكل وهم وجب عليه من الزيادة فإنه يفعله بعد التسليم لأنه استغفار مما سهى في صلاته، وهذان القولان عندي ذهب بهما مذهب الجمع بين الأحاديث المتقدمة والله أعلم. وإن قرن الرجل الصلاتين فوهم في الصلاة الأولى، فإن بعضهم قال: يسجدهما بعد ما يسلم من

قوله: وهذان القولان، يتأمل هذا، فإن الجمع لا يظهر إلا على القول

الأخير تامة

قوله: وإن قرن هو من باب ضرب ونصر كما نص عليه في مختصر الصحاح.

قوله: في الصلاة الأولى، أي ولم يوهم بينها.

(1) متفق عليه.

(2) تقدم ذكره

-989 -