الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦٢روي عن جابر بن زيد رحمه الله قال: إجتمع علم العلماء أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ورخص بعضهم ما حفظ منها بعضاً ولو مقدار ربعها أو خمسها أو سدسها أو عشرها، والدليل على هذا ما روي عن عمار بن ياسر أن النبي عليه السلام قال: (إن الرجل ليصلي الصلاة ولا يكتب له منها نصفها ولا ثلثها ولا ربعها إلى عشرها) (1) والله أعلم.
000000
- 655 -
(1) رواه أحمد.
٦٦٢ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.