الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٦٣

باب في معرفة نواقض الصلاة

إعلم أن الذي يوجب إعادة الصلاة ينقسم قسمين: زيادة ونقصان، أما الزيادة فتنقسم أيضاً قسمين: أقوال وأفعال، والأفعال تنقسم قسمين: ظاهر وباطن، أما الظاهر فكالحركات والسكنات، والباطن فكالاعتقادات والإرادات، أما زيادة الأقوال فإنها لا تخلو أن تكون من الأقوال التي هي أقوال الصلاة، أو من الأقوال التي هي كلام، فإن كانت من الأقوال التي هي أقوال الصلاة مثل الحمد لله والتكبير له وأشباه ذلك من الإستغفار والتسبيح مما كان تلاوته من القرآن، فإن بعضهم قال: من أدخل في صلاته عملاً لم يكن فيه أعاد صلاته، إلا إن أراد بذلك إصلاح صلاته، مثل تنبيه الإمام، والدليل على هذا القول ما روي

باب في معرفة نواقض الصلاة

قوله: نواقض الصلاة: النواقض جمع ناقض، لأن فاعلا إذا لم يكن وصفاً لمذكر عاقل جاز جمعه على فواعل قياساً كجارح وجوارح، وطالق وطوالق، سيبويه قال ابن مالك في شرح كافية: غلط فيه كثير من المتأخرين فعدوه مسموعاً وليس كذلك، وناقض الشيء ونقيضه ما لا يمكن اجتماعه معه

قاله

- 656 -