الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧٠الرداء وإماطة الأذى ومسح الحصى للسجود، وتسوية الارض لذلك.
والتحول إلى المكان القريب من الوعوثة إلى حيث يتمكن من السجود والله أعلم. وعند علمائنا رحمهم الله أن الفعل الخفيف لا ينقض الصلاة
إلا إن فعله المصلى على العمد في ذلك، ولذلك قالوا: العمل الواحد لا ينقض الصلاة والإثنان فيهما خلاف والثلاثة تنقض الصلاة وإنما
،
يعنون بذلك إذا زادهم الرجل في صلاته على السهو والله أعلم. ومثال هذه الأفعال التي تنقض الصلاة إن كسر حبة تين في فيه وهو يصلي من غير عمد
فلا إعادة عليه، وإن كسرها وبلعها فسدت صلاته على العمد والسهو
6
لأنه عملان والله أعلم. وإن حرك لسانه في فيه وهو يصلي أو أخرج لسانه من فيه أو عض شفتيه أو عض على النواجذ فإنه فسدت صلاته في هذه الوجوه كلها على العمد، وفيها قولان على السهو، وسبب اختلافهم عندي هل العمل الخفيف مقيس على غيره في ذلك أم لا كما قدمنا؟ والله أعلم. وكذلك إن غض بصره في الصلاة أو حد به النظر فسدت صلاته على العمد وكذلك إن جعل يده في أنفه أو في عينه أو غير ذلك من باطن جسده أو مس به فرجه من وراء الثياب، أو أمسك به عضواً من أعضائه
تقدم
قوله: عند علمائنا الخ. أي الفعل الخفيف الذي ليس في أمر الصلاة كما
فلا منافاة بين كلامه والله أعلم.
- 663 -