الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٨٤

فصلَّى بثوب نجس أو غير متوضئ أو غير مستقبل القبلة، أو صلى قبل الوقت، وكذلك سائر الأركان على هذا الحال، مثل تكبيرة الإحرام وقراءة فاتحة الكتاب، والسورة في موضع الجهر، وقراءة فاتحة الكتاب في موضع السر والركوع، ورفع الرأس منه، والسجود ورفع الرأس منه، والقعود، فإن من نسي فرضاً من هذه الفروض إنتقضت صلاته إذ لا يسقط عنه النسيان الفرائض والله أعلم. والسنن مثل التوجيه وهو (سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) والإستعاذة، والبسملة، والجهر في القراءة، والسر فيها، والتكبير في الصلاة، غير تكبيرة الإحرام، والتعظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده، والتسبيح في السجود، والتحيات، والتسليم، فهذه الوجوه كلها إن نسيها فليس عليه إعادة الصلاة إلا أن ينسى ذلك في أكثر صلاته والله أعلم. وقال بعض: التوجيه فرض، وكذلك الإستعاذة والبسملة

303

والتحيات، غير أن من نسيها لم يُلزموه إعادة الصلاة، إلا أن ينسى

قوله: والبسملة، يتأمل هذا مع ما أسلفه من جعلها فرضاً وما ذكره هنا عول عليه الشيخ إسماعيل و رحمه الله في قواعده ثم رأيت قوله بعد، وقال بعض الخ. قوله: غير تكبيرة الإحرام، أي وتكبيرة القيام من التشهد كما نص عليه في الديوان.

- VY -