الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٩٢توجب عليه إلا في وقت الذكر أو الانتباه، وكذلك إن نام عنها أو نسيها وهو في الحضر، ولم يتذكر ولم ينتبه إلا في السفر فإنه يصليها سفرية على كل حال أيضاً لأنه وقت الوجوب، وأما إن تركها عامداً في السفر حتى دخل وطنه، فإنه إن كان الوقت قائماً فليصلها حضرية، وإن خرج الوقت وهو مسافر فليصلها سفرية لأنها دين عليه فعليه قضاء ما وجب عليه، وكذلك إن تركها عامداً في الحضر حتى صار في حد السفر فأراد أن يصليها على هذا الحال، وكذلك إن صلاها في الحضر فيما عنده ثم تبين له في السفر أنها فاسدة بإخلال بعض شروطها أو بحدوث بعض نواقضها قبل تمامها فإنه يعيدها كما وجبت عليه أول مرة في الحضر، وكذلك السفر على هذا الحال، وكذلك إن صلى مسافر مع الإمام المقيم ثم تبين له فساد صلاته بعد خروج الوقت فإنه يقضيها صلاة الإمام كما وجبت عليه، وأما إن تبين له ذلك في الوقت فإنه يعيدها صلاة نفسه قصراً، لأن الصلاة التي صلى مع الإمام لم تتم له كمن لم يصلها وهذا إن دخلها بما لا تتم به، وأما إن دخلها بالتمام فحدث عليه ما ينقضها فإنه يصليها صلاة الإمام على كل حال، وهي الصلاة المنتقضة، وكذلك مقيم صلى صلاة الجمعة مع الإمام ركعتين ثم تبين له فسادها بعد خروج الوقت، فإنه يقضيها ركعتين كما وجبت عليه مع الإمام كما ذكرنا في صلاة المسافر مع
- 685 -