الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٩٩

الوتر على سبع، وقال بعض: الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بتسليم، ودليلهم ما روي أنه قال عليه السلام: (صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل)) وقالوا لما كانت المغرب وتر النهار واختلف الناس في وتر الليل كان أحسن الأشياء أن يشبه به، وقد روي أيضاً أنه يوتر بثلاثة لا يسلم إلا في أخراهن) (2) أما وقت الوتر فما بين صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، هكذا روي عنه عليه السلام، وإن نسي الوتر فليوتر إذا ذكر لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: (من نسي الوتر فليوتر إذا ذكر) (3) فهذا يعضد قول من قال بوجوب

الوتر والله أعلم.

(1) متفق عليه (2) رواه النسائي واحمد

(3) رواه أبو داود

-997 -