الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٠٠

باب في ركعتي الفجر

وركعتا الفجر سنة لما روي أنه قال عليه السلام: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) (1) والدليل على تأكيدها ما روي (أنه لم يتركها في حضر ولا سفر (2) ويستحب التخفيف فيهما لما روي عن عائشة رضي الله عنها (أنه لا إذا سمع النداء بالصبح صلى ركعتين خفيفتين) (3) وروي (أنه كان إذا انفجر الفجر صلى ركعتين، الأولى:

باب في ركعتي الفجر

قوله: وركعتا الفجر سنة: هذا مذهب الجمهور، وحكي عن الحسن أنه قال بوجوبها، والصواب عدم الوجوب.

قوله: إذا سمع النداء الخ. إستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر، والجمهور على خلافه كما تقدم للأحاديث الصحيحة (إن بلالاً ليؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) وأما الذي في هذا

الحديث فالمراد به للأذان الثاني.

(1) رواه البيهقي

(2) رواه احمد وأبو داود. (3) رواه الجماعة إلا الترمذي

:

-797 -