الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٠٢

يخف أن يفوته الإمام بشيء من صلاته، وإن خاف أن يدخل عليه الوصلان مع الإمام فليشتغل بصلاة الإمام لأن صلاة الإمام أولى من ركعتي الفجر عندهم، لأن ركعتي الفجر يقضيها إذا طلعت الشمس لقول رسول الله الله: (من فاته ركعتا الفجر فليصلها إذا طلعت الشمس) (1) ولا قضاء لصلاة الإمام، ولذلك كان صلاة الإمام أولى من ركعتي الفجر وإن دخل عليه الوصلان في صلاة الإمام فإنه يصليهما ما لم يخف فوات صلاة الإمام وإنما يصليها خارجاً من المسجد لقوله عليه السلام: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (2) وقال: (صلاة الجماعة مع الإمام) وإنما نهى عن ذلك لأجل الإختلاف على الإمام ولذلك يخرج إلى موضع لا تكون فيه صلاة الإمام والله أعلم. وإن صلاهما في المسجد فلا بأس عليه في قول بعضهم، وكذلك إن صلاهما بعد الصبح، وقد

قوله: يقضيها إذا طلعت الشمس، قال في الديوان: وكل ما فاته من النوافل فلا يعيده، وذكر عن الشيخ أبي نوح رحمه الله أنه قال: يعيد الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح والركعتين بعد صلاة المغرب، وسيأتي في القيام أن ما فاته بالليل قضاه بالنهار، وتقدم أن من نسي الوتر أوتر إذا ذكر.

(1) تقدم ذكره.

(2) تقدم ذكره.