الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧١٩وروت
في صلاة العيد، وروي (أن النبي عل الله صلى العيد وحض عليها (1) أم عطية، قالت: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى العيدين والعوائق من الخدور وأمر الحائض أن تعتزل من مصلى المسلمين) (2) ولو لا الإجماع أنها ليست بفرض لدلّ هذا التأكيد على فرضها، ويستحب تعجيل الأضحى وتأخير الفطر لما يرجع الناس من ضحاياهم، وقد روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر) (3) لما يشتغل الناس من الصدقة من زكاة الأنفس المأمور بتعجيلها قبل الصلاة لما روي أن النبي عليه السلام) أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل أن يخرج
قوله: قالت: أمرنا أن نخرج الخ وقد وافقنا الشافعي وخالف مالك وقال: إنما تسن لمأمور الجمعة.
فرع: صلاة العيدين تشرع جماعة بالإجتماع وفي المفرد خلاف، قال في الديوان: وإن لم يصب الرجل من يصلي معه فإنه يصلي وحده ركعتين، ثم يخطب، ثم يدعو لنفسه، وقيل يصليها يجميع معانيها، ففي المفرد خلاف
•
قوله: ويستحب تعجيل الأضحى الخ: قال في الديوان: ويركعون قبلها ولا يركعون بعدها وأما الفطر فإنهم يركعون قبلها وبعدها، وسيأتي إن شاء الله في آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى.
(1) رواه مسلم وأبو داود وأحمد (2) رواه الجماعة.
(3) رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد.
- 712 -