الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢٠الناس إلى المصلى ويستحب الأكل يوم الفطر قبل الصلاة، ويوم)) الأضحى بعد الصلاة اقتداء برسول الله لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى رطبات فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن يحسو من الماء حسوات) (2) والله أعلم. واتفقوا أهل الإسلام أنه لا أذان ولا إقامة في شيء من سنن النفل ولا التطوع ولا الجنائز ولا العيدين وإنما الأذان والإقامة لصلاة الفرض، ووقت صلاة العيدين مذ ترتفع الشمس إلى الزوال، وإن صح خبر العيد بعد الزوال أخروا البروز إلى الضحى من غدهم لما روي (أنه عليه السلام أمر أناساً من الأنصار أن يخرجوا من الغد لأنه لم يصح عندهم العيد إلا بعد الزوال (ومن سننها: السواك والطيب والغسل واللباس
قوله: لا أذان ولا إقامة الخ. قال في الديوان: ولا يقولون الصلاة يرحمكم الله كما يفعله بعض من ناداهم إلى الصلاة بدعوة مكروهة. قوله: والغسل الخ. في الديوان: المستحب الغسل حين الغدو اليها وإن اغتسل بعد ما طلع الفجر أجزأه، وأما إن اغتسل الرجل والمرأة من الجنابة، أو المرأة من النفاس أو الحيض فإنهما إن فرغا من غسل الجنابة مثلا فليصبا على
(1) رواه الدارقطني. (2) رواه ابن حبان والحاكم
- 713 -