الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢١الحسن، والمستحب إذا أراد أن يصلوا العيد أن يخرجوا من المنزل خارجاً وأقل ما تنعقد به صلاة العيد ثلاثة: إثنان والإمام، وقيل خمسة وقيل سبعة وقيل عشرة، وتتم العدة بالعبيد والنساء، ولو لم يحضر الإمام إلا العبيد والنساء صلى بهم صلاة العيد لما ذكرناه من حديث أم عطية، و أما صفة صلاة العيدين فإنه يوجه لها كما يوجه للفريضة، ويحرم ثم يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ويستحب سورة والشمس، ثم يركع ويسجد ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة،
جسدها الماء مرة أخرى ويقصدا به غسل يوم العيد، فإن لم يفعلا أجزأهما الأول وإن لم يمكنه الغسل غسل يديه إلى المرافق ورجليه إلى الكعبين ووجهه
ويكون له الفضل، كمن اغتسل وإن لم يمكنه تيمم وله فضل المغتسل. قوله: أن يخرجوا من المنزل الخ. قال في الديوان: فليخرجوا بأسلحتهم وجميع ما يمكنهم من الزينة قوله: ثلاثة الخ. في الديوان عكس الترتيب وقدم العشرة وأخر الثلاثة وحكى في الإتمام بالنساء والعبيد قولين.
•
قوله: وتتم العدة بالنساء الخ. وافقنا الشافعي وخالف في القديم وجعلها كالجمعة في الشروط.
•
قوله: ويحرم ثم يكبر الخ. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن التكبير يفصل إلا بالتكبير المتم خلافاً للشافعية في أنه يهلل ويحمد ويكبر بين كل تكبيرتين كآية معتدلة
- VIE -