الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٢٢

و المستحب سورة والضحى، ثم يكبر ثم يركع ويسجد ويقعد على التحيات ويسلم، ثم يخطب. والخطبة ومعانيها قد ذكرناها في صلاة

الجمعة. وأما صفة التكبير الذي ذكرناه في صلاة العيدين فإن بعضهم

قال: يكبر سبعاً، وبعضهم

يقول: تسعاً

،

وبعضهم يقول: إحدى

عشرة، وبعضهم يقول: ثلاث عشرة، فمن قال بالسبع فإنه يكبر بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى أربعاً، وبعد القراءة في الركعة الثانية ثلاثاً، ومن قال بالتسع فليكبر في الركعة الأولى أربعاً وفي الثانية خمساً، ومن قال بإحدى عشرة فليكبر في الركعة الأولى ستاً وفي الثانية خمساً، ومن قال بالثلاث عشرة فليكبر في الركعة الأولى ستاً وفي الثانية سبعاً وان زاد على المعمول به من هذه الأقوال أو تنقص عمداً فإنه يعيد صلاته، وإن لم يتعمد فلا إعادة عليه حتى ينقص أو يزيد ثلاث تكبيرات، وجميع التكبير لصلاة العيد تكبير الركعة الآخرة وتر، والتكبير في الركعة الأولى قبل القراءة بالإجماع، والتكبير في الركعة الثانية مختلف

قوله: وإن زاد على المعمول الخ. وأما إن أحرم على أحد الأقوال فعمل

غيره فإنه لا يعيد

•

قوله: والتكبير في الركعة الثانية الخ. ذهب مالك والشافعي إلى أنه إنما يكبر قبل القراءة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه بعد القراءة، وعن أحمد روايتان.

-710 -