الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٢٧النوع الثاني من النوافل
وصلاة النوافل مرغب فيها لقوله عليه السلام: (الصلاة خير
(1)
موضوع فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر)) وقال عليه السلام: (ما جعل لذكر الله والصلاة فقليله كثير) (2) وصلاة النوافل إنما تصلى ركعتين ركعتين، ويفصل بينهما بالتسليم، والدليل ما روي أنه قال عليه السلام: (صلاة الليل مثنى مثنى) (3) وما روي من طريق أبي سعيد
النوع الثاني من النوافل
قوله: النوع الثاني من النوافل.
فرع: قال في الديوان: ولا تصلى المرأة من النوافل بغير إذن زوجها إلا العشرة التي للسنة، وهو الركعتان اللتان بعد صلاة المغرب، والركعتان قبل صلاة الفجر، وصلاة الميت، والسجدة، والكسوف، والزلزلة، وقيام رمضان، وصلاة مقام ابراهيم علي الت بلاد، والعيدين، وكذلك الأجير والمقارض، وكذلك البكر التي كانت تحت أبيها، ومنهم من يرخص لهم أن يصلوا ما شاءوا من النوافل إلا إن ضر ذلك بالمقارض والمستأجر، وأما العبد فلا يصلي بغير إذن سيده إلا خمساً ركعتين قبل صلاة الفجر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وصلاة
العيدين، وصلاة الميت، والسجدة، والله أعلم.
(1) متفق عليه.
(2) رواه البيهقي والنسائي والدارقطني وابو داود.
(3) تقدم ذكره
- 720 -