الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣٠

وظائفها إلا ما خصه الدليل منها، مثل صلاة النوافل قاعداً أو على ظهور الدواب، وقد ورد الشرع بها، وقال بعضهم: كل ما يصلى به الفريضة يصلى به النافلة ما خلا صلاة التكبير وصلاة التكييف، وهذا القول هو الذي يوجبه القياس عندي والله أعلم. وكل ما فاته من النوافل فلا يعيده، ويجوز أن يجعل النوافل كلها لاحتياط ما عليه من الصلاة، إلا الصلاة اللواتي للسنة فإنه ينوي بها أداءً للسنة، وقال بعضهم: يجعل النوافل كلها لاحتياط ما عليه من الصلاة إلا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر، والركعتين بعد صلاة المغرب، لأنهما مثل الفريضة، ورخص بعضهم فيهما أيضاً أن يجعلهما لاحتياط ما عليه، وكذلك من وجد الإمام يصلي وقد صلى تلك الصلاة قبل ذلك فإنه يصليها معه ويجعلها نافلة كما روي عن النبي قال الذين لم يصليا معه: (إذا صلى أحدكم في رحله وأدرك الإمام فليصل معه فإنها له نافلة () ورخص بعضهم أن يجعلها لاحتياط ما عليه من الصلاة كغيرها من النوافل، والله أعلم وأحكم.

(1) تقدم ذكره.

- 723 -