الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣١

كتاب الجنائز

وهي حقوق الأموات على الأحياء، فأول ذلك يستحب أن يلقن الميت عند الموت بشهادة أن لا إله إلا الله، وقد ذكر في بعض الكتب حديث عن النبي الله فقال: (لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله)) وروي (أنه لما مرض أبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنه عاده الحسن

كتاب الجنائز

قوله: الجنائز، مفردها جنازة وهي مشتقة من جنز إذا ستر ذكره ابن فارس وغيره، والمضارع يجنز بكسر النون، والجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح، ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت، ويقال عكسه، حكاه صاحب المطالع، والجمع جنائز بالفتح لا غير ا هـ. شرح مسلم.

قوله: (لقنوا موتاكم) أي من حضره الموت، والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه

قوله: عاده الحسن البصري الخ. ويستحب عيادة المرضى، وفي بعض كتب أهل الخلاف: ويستحب العيادة من وجع العينين: (لأن النبي ما عاد زيد بن أرقم من رمد) رواه أبو داود والحاكم والبيهقي بإسن

(1) رواه الجماعة إلا البخاري.

صحيح، وروي

- 724 -