الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤٣

عنده أن الرجل لا يغسل زوجته الميتة كما لا يغسل المطلقة إن ماتت فإن الحجة عليه، قوله عز وجل: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم، (1) وسماها زوجة مع أنها قد ماتت، فمن ادعى إنقطاع العصمة بينهما فعليه الدليل، وأيضاً فإن زوجته الميتة التي شبهها بالمطلقة يرئها، ولذلك كانت العصمة باقية بينهما، وأما الشبهة التي عارض بها من الجمع بين الأختين، فإن الجمع بين الأختين مرتفعة بين الحي والميت، ولذلك حلت، وأيضاً فإن الطلاق عند بعضهم لا يرفع الحرمة ما لم تعتد والله أعلم.

000000

- 736 -

(1) سورة النساء: 12.