الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤٤باب في صفة غسل الميت
و الميت إنما يغسله من الرجال خمسة وإن لم يكونوا فأربعة، وإن لم يكونوا فثلاثة، وأقل من الثلاثة يتممون له لأن غسله لا يمكن بأقل من ثلاثة، وإن أمكنهم غسلوه قلوا أو كثروا، وقد روي: (أن النبي عليه السلام غسله الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد كان يصب الماء عليه) (1) والمستحب لمن أراد أن يُغسل الميت أن يكون على طهارة بالماء، وبالتيمم إن لم يمكنه ويمسك الستر اثنان من الخمسة أعني ستراً رقيقاً يخرج منه الماء ويستر عورة الميت، والثالث من الخمسة يسكب عليه الماء، و الرابع يمسك الميت من خلفه، ويوقف ركبتي الميت، والخامس يغسله على حصير أو غيره مما يخرج منه الماء، ويكون الحصير على حفرة أو يغسله كما أمكنه والله أعلم. وإنما يحتاج السترة لما ردت السرة إلى الركبة لأنه عورة. وإذا أراد غسله غسل يده أول مرة، ويد الميت اليمنى ثم اليسرى ثم يلف يده التي يريد أن يغسله بها، فإن كان الميت مدنفاً في مرضه فليأخذ في غسله من سرته إلى أسفل حتى ينتهي إلى عورته
(1) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي.
- vry-
م 47 - الإيضاح