الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤٦

ويبدأ بشيق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم عنقه ثم يده اليمنى وما يليها، ثم اليسرى وما يليها، وجانبه الأيمن وما يليه، ثم الأيسر وما يليه. ويغسل بطنه وظهره كما يغسل لنفسه من الجنابة، ثم ما ردت ركبته اليمنى إلى رجله، ثم اليسرى كذلك، ويعمه بالغسل ويرفق بغسله جهده، ويحذر ما يذهب به في حال غسله من شعره وجلده، ولا يكلوا الميت إن كان متولياً إلى أهل الجملة، وأما غير المتولي فإنهم يكلونه، ورخص بعضهم فيمن يحسن غسله أن يكلوه إليه، وإن غسلوه وفي بعض جسده نجس فغسلوه بعد ذلك فلا يجزئهم غسله حتى ينزعوا جميع ما كان في جسده من النجس، لأن الحدث ينقض هذه الطهارة، بخلاف غسل الجنابة، لقوله عليه السلام في ابنته (إن خرج منها شيء فأعيدوه إلى خمس غسلات) (1) وقال آخرون: يغسلون ذلك النجس ولا يعيدون غسله

ذات شوك، والسدر قال الأزهري: السيدر سدران، سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسل وله ثمرة عفصة لا تؤكل، وهذا الذي يسمى الضال، وسدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه الغسول يشبه العناب، ثم رأيت في بعض الكتب

بتقديم

الطاء على الميم.

قوله: وقال آخرون: يغسلون ذلك الخ. القول الثاني هو المختار عنده كما

تقدم، وتقدم ما فيه تأمل.

(1) تقدم ذكره.

- 739 -