الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤٧كغسل الجنابة، وجميع ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء الميت ما لم يصل عليه، واختلفوا إن خرج لعابه أو مخاطه أو دموعه بعد الوضوء، قال بعضهم: ينقض ذلك وضوءه، وقال آخرون: إنما ينقضه ما ينقضه وهو حي، وإن وضأه رجال شتى فقد أجزأهم لأن ذلك فرض على الجميع، وجميع ما يجوز به التيمم للحي يجوز به التيمم للميت من عدم الماء أو كان في جسده معنى لا يمكنهم معه غسله، مثل إن ظهر لهم الفساد في جسد الميت، أو اتصل من أبوابه نجس لا يمكنهم معه غسله، أو ليس معهم من الماء إلا ما لاغنى لهم عنه لأنفسهم أو حيوانهم، أو ينجون به غيرهم من الناس، أو ما كان في أيديهم من حيوان غيرهم، وجميع ما يجب عليهم من طلب الماء عند الجيران وشراءه في غسل الجنابه يجب عليهم
عند غسل الميت والله أعلم.
مسألة
:
وإن أرادوا أن يتيمموا له عند العذر فإنهم يتيممون بالتراب الطاهر
فرع: إذا تيمم للميت لعدم الماء ثم وجد قبل الدفن هل يجب غسله وإعادة الصلاة عليه، يحتمل ذلك، حرره بنقل صريح.
قوله: يجب عليهم، يؤخذ منه ان ثمن الماء عليهم كالقبر إن لم يجدوه الا بالشراء كما سيأتي إن شاء الله.