الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤٨الذي يجوز به التيمم للحي، وما لا يجوز للحي من هذا فلا يجوز للميت، شبه المعدن وما نجس من التراب، وبالجملة إن جميع شروطه هي بنفسها شروط التيمم للحي، ولا معنى لإعادتها، وإن أراد أن يتيمم للميت فليضع يده في التراب وليقل كما يقول إذا أراد أن يتيمم هو لنفسه، ثم يرفع يديه وينفضهما نفضاً خفيفاً رفيقاً، ويتيمم لوجه الميت ويضع يده اليمنى على خد الميت اليمين واليسرى على خده الأيسر كما يتيمم لنفسه، وإن لم يفعل هذا وتيمم له كما أمكنه فلا بأس عليه، ثم يضعهما على التراب مرة أخرى ويرفعهما، ويجعل يد الميت اليمنى على ظاهر يده اليسرى ويمسحها بيده اليمنى ثم يأخذ اليسرى فيضعها على ظاهر يده اليمنى ويمسحها بيده اليسرى، وإن لم يفعل هذا وتيمم له كما أمكنه أجزأه ذلك، وما لا يجزئ الحي في هذا لا يجزئه والله أعلم بغيبه،
000000
- YES-
وأحكم.
٧٤٨ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.