الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤٩باب في أكفان الموتى
وتكفين الميت فرض واجب على من حضره، وتكفينه في ثياب الكتان الطاهرة الجديدة أولى، لما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي معه الا الله قال: (عليكم بهذه الثياب البيض، ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، ولا تكفنوهم في حرير ولا
مع شيء من الذهب لأنهما محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها)
(1)
ولذلك كان البيض في الكفن أحب إلى الفقهاء، وعنه الله قال: (إذا
(2)
كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون) (2) والكفن من
رأس مال الميت قبل الدين والوصية والميراث، وقد غلط من زعم أنه
من ثلث المال، والدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال
الكفن من رأس المال لقول النبي عليه السلام في ميت مات بحضرته: (كفنوه في ثوبيه) (3) فأضافهما إليه، وإن لم يكن للميت مال فليؤخذ ورثته بكفنه كما يرثونه، لأن ذلك عليهم حق واجب في حياته وبعد
(1) الشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي والترمذي والنسائي.
(2) رواه الديلمي.
(3) رواه البيهقي وابو داود
:
- 742 -