الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥٢جميع
مو
ما لا يصلى به من الثياب وغيرها من الجلود وأشباه ذلك مما لا تجوز
الصلاة به لقوله عليه السلام: (إغسلوا موتاكم وصلوا على موتاكم) (1) وقال: (عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها وتاكم) (3) وأراه عليه السلام لم يفرق بين الأحياء والأموات في ذلك ألا تراه قد حرم تكفينهم مع الحرير والذهب كما حرم ذلك على الأحياء وقال: (حرمة موتانا كحرمة أحيائنا) (3) والله أعلم. وكذلك يحذر أيضاً أن يمسه جميع ما لا يجوز للمصلي أن يمسه مثل الحديد والنحاس والرصاص، وكذلك جميع ما لا تجوز به الصلاة للأحياء لا يجوز أن يكفن به، ولا أن يوضع عليه إلا على الضرورة كالأحياء، وكذلك أيضاً لا يدفنوه في المعادن التي لا يصلى عليها إلا على الضرورة، وإن لم يجدوا من الكفن إلا ما لا يستره كله فليقصدوا به عورة الميت فيستروها، وإن كان الكفن يعم الميت من رأسه إلى ركبتيه ومن رجليه إلى سرته فليكفنوه من رأسه إلى ركبتيه، وكذلك الحي إذا أراد أن يصلي فلم يجد ما يكفيه على هذا الحال والله أعلم. وإن وجه رجل كفناً لميت
(1) متفق عليه.
(2) تقدم ذكره
(3) رواه احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان
- 745 -