الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٦١

يقصدون بصلاتهم من يصلى عليه، وكذلك الموحدون والمشركون.

مسألة:

وفي الأثر: إن أولى الناس بالصلاة على الميت الأب، ثم الزوج، ثم الإبن، ثم الأخ، ثم العم، ثم الأقرب، فالأقرب، والدليل على هذا ما روي أنه قال عليه السلام) يصلى عليه بإذن أوليائه) (1) ولهذا أصحابنا لا يصلون على الجنازة حتى يستأذنوا أولياءها، وإن كن نساء استأذنوهن، وكذلك دفنه إلى الأولياء ولاسيما الحرمة إنما يدفنها الأولياء، وقال بعضهم: إن القوم يقدمون من رضوا به يصلي بهم في الجنازة وغيرها لقوله

باب في صلاة الميت

قوله: إن أولى الناس بالصلاة الخ. وعند مالك الأولى بالصلاة على الميت وصى بذلك رجاء خيره، ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة، ثم أقرب العصبة إلى الميت، الإبن فابنه، فالأب فابنه، وهو الأخ فابنه فالجد فابنه، وهو العم فابنه وإن سفل فالمولى الأعلى، وعند الشافعي في الجديد أن المولى أولى، فيقدم الأب ثم الجد وإن علا بخلاف الميراث، نظر إلى الشفقة، والمراد بالجد أب الأب ثم الإبن ثم ابنه وإن سفل، ثم الأخ والأظهر تقديم الأخ للأبوين لزيادة القرب والشفقة، ثم ابن الأخ للأبوين ثم الأب ثم ذووا الارحام.

(1) رواه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني.

754 -