الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧١

التيمم، وكذلك لا يصلوا على الميت في مسجد لأنه ميتة ولا في مقبرة ولا في كل موضع لا يصلى فيه، وإن صلوا عليه فلا يعيدون صلاتهم إلا

في موضع نجس إن صلوا عليه أعادوا الصلاة والله أعلم.

رحمه الله

قوله: لا يصلوا على الميت في المسجد الخ. صحح الشيخ اسماعيل جواز الصلاة عليه فيه بما روي) أن النبي كذالك الا صلى على سهيل بن بيضا

في المسجد) (1). قوله: ميتة الخ. هذا إنما يظهر على القول بعدم طهارته، والظاهر في التعليل أن يقال إنما كرهوا ذلك مخافة خروج شيء منه ينجس المسجد ليشمل كلام القولين.

(1) رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي.

- 764 -